MENU DASI
One Day Three Problems
One Day Three Problems
1. Batas umur berapakah wanita/pria membatalkan wudhu?
2. Apakah termasuk batal wudhunya jika bersentuhan dengan adik/kakak ipar?
2. Apakah termasuk batal wudhunya jika bersentuhan dengan adik/kakak ipar?
Disajikan pada :
Jum'at, 06 oktober 2017, Pukul, 14.30-16.30 WIB
Diskusi 👇👇👇
Jum'at, 06 oktober 2017, Pukul, 14.30-16.30 WIB
Diskusi 👇👇👇
Dasi Kg Jirin:
No 1.
Kalau kitab taqrib jika sdah ada rasa dyahwat pada ank tersebut maka menyentuh kulitnya membatalkan wudhu.
No 1.
Kalau kitab taqrib jika sdah ada rasa dyahwat pada ank tersebut maka menyentuh kulitnya membatalkan wudhu.
Kg Wakhid :
No. 2
No. 2
Wudhunya batal.
Refrensi di I'anah juz 1 ada. Kulo nmb nek warung jd ndk bw kitab niki.
Refrensi di I'anah juz 1 ada. Kulo nmb nek warung jd ndk bw kitab niki.
Samsul Ma'arif :
Batas Usia Wanita Yang Membatalkan Wudhu
Batas Usia Wanita Yang Membatalkan Wudhu
Penentuan batas membatalkannya wudlu’ sebab bersentuhan kulit antara laki laki dan wanita terjadi khilaf. Menurut qoul shohih / mu’tamad wanita atau pria yang disentuhnya tidak ditentukan dengan usia, akan tetapi oleh urf. Sedangkan menurut muqobilus shohih
/ mu’tamad hal tersebut bisa ditentukan dengan usia. Sebagaian Ulama’ada yang berpendapat usia 7 tahun. Dan ada juga yang berpendapat usia 6 tahun.
Syarah Sullam Taufiq hal. 21 ( Syirkah Al-Mu’awanah Bandung Indonesia )
مرقاة صعود التصديق بشرح سلم التوفيق ص :٢١ شركة المعاونة بندوع إندونيسيا
(و) ثالثها (لمس بشرة الأجنبية) يقينا وهى كل امرأة حل نكاحها والمراد بالبشرة ظاهر الجلد وفى حكمها اللسان واللثة (مع كبر) يقينا فلا تنقض صغيرة لا تشتهى لأنها ليست فى مظنة الشهوة والمرجع فى المشتهات إلى العرف على الصحيح قال الشيخ أبو حامد التى لا تشتهى من لها أربع سنين فما دونها أفاد ذلك الدميرى وقال شيخنا يوسف السنبلاوينى فإذا بلغ الولد سبع سنين فإنه ينقض باتفاق ذكرا كان أو انثى وإذا بلغ خمس سنين فلا ينقض باتفاق وأما إذا بلغ ست سنين ففيه خلاف فقيل ينقض وقيل لا وهذا يرجع إلى طباع الناس حتى الولد الذى بلغ خمس سنين فقط ينقض لمن يشتهيه ولا ينقض لغيره اهـ
(و) ثالثها (لمس بشرة الأجنبية) يقينا وهى كل امرأة حل نكاحها والمراد بالبشرة ظاهر الجلد وفى حكمها اللسان واللثة (مع كبر) يقينا فلا تنقض صغيرة لا تشتهى لأنها ليست فى مظنة الشهوة والمرجع فى المشتهات إلى العرف على الصحيح قال الشيخ أبو حامد التى لا تشتهى من لها أربع سنين فما دونها أفاد ذلك الدميرى وقال شيخنا يوسف السنبلاوينى فإذا بلغ الولد سبع سنين فإنه ينقض باتفاق ذكرا كان أو انثى وإذا بلغ خمس سنين فلا ينقض باتفاق وأما إذا بلغ ست سنين ففيه خلاف فقيل ينقض وقيل لا وهذا يرجع إلى طباع الناس حتى الولد الذى بلغ خمس سنين فقط ينقض لمن يشتهيه ولا ينقض لغيره اهـ
Hamisy I’anatuth Tholibin juz 1 hal. 64 ( Darul Fikr )
هامش إعانة الطالبين الجزء الأول ص: ٦٤ دار الفكر
(و) رابعها (تلاقى بشرتى ذكر وأنثى) ولو بلا شهوة وإن كان أحدهما مكرها أو ميتا لكن لا ينقض وضوء الميت والمراد بالبشرة هنا غير الشعر والسن والظفر قاله شيخنا وغير باطن العين وذلك لقوله تعالى أو لامستم النساء أى لمستم ولو شك هل ما لمسه شعرا أو بشرا لم ينتقض كما لو وقعت يده على بشرة لا يعلم أهى بشرة رجل أو امرأة أو شك هل لمس محرما أو أجنبية وقال شيخنا فى شرح العباب ولو أخبره عدل بلمسها له أو بنحو خروج ريح منه حال نومه ممكنا وجب عليه الأخذ بقوله (بكير) فيهما فلا نقض بتلاقيهما مع صغر فيهما أو فى أحدهما لانتفاء مظنة الشهوة والمراد بذى الصغر من لا يشتهى عرفا غالبا. ( قوله والمراد بذى الصغر إلخ ) يعلم منه بيان ذى الكبر وقد عرفته وقوله من لا يشتهى عرفا أى عند أرباب الطباع السليمة ولا يتقيد بسبع سنين لاختلاف ذلك باختلاف الصغار وقوله غالبا أى من لا يشتهى فى الغالب عند ذوى الطباع السليمة.
هامش إعانة الطالبين الجزء الأول ص: ٦٤ دار الفكر
(و) رابعها (تلاقى بشرتى ذكر وأنثى) ولو بلا شهوة وإن كان أحدهما مكرها أو ميتا لكن لا ينقض وضوء الميت والمراد بالبشرة هنا غير الشعر والسن والظفر قاله شيخنا وغير باطن العين وذلك لقوله تعالى أو لامستم النساء أى لمستم ولو شك هل ما لمسه شعرا أو بشرا لم ينتقض كما لو وقعت يده على بشرة لا يعلم أهى بشرة رجل أو امرأة أو شك هل لمس محرما أو أجنبية وقال شيخنا فى شرح العباب ولو أخبره عدل بلمسها له أو بنحو خروج ريح منه حال نومه ممكنا وجب عليه الأخذ بقوله (بكير) فيهما فلا نقض بتلاقيهما مع صغر فيهما أو فى أحدهما لانتفاء مظنة الشهوة والمراد بذى الصغر من لا يشتهى عرفا غالبا. ( قوله والمراد بذى الصغر إلخ ) يعلم منه بيان ذى الكبر وقد عرفته وقوله من لا يشتهى عرفا أى عند أرباب الطباع السليمة ولا يتقيد بسبع سنين لاختلاف ذلك باختلاف الصغار وقوله غالبا أى من لا يشتهى فى الغالب عند ذوى الطباع السليمة.
Kasyifatus Saja hal. 26 – 27 ( Maktabah Al ‘Idrus )
كاشفة السجا ص : ٢٦-٢٧ مكتبة العيدروس
وحاصله أن اللمس ناقض بشروط خمسة أحدها أن يكون بين مختلفى ذكورة وأنوثة ثانيها أن يكون بالبشرة دون الشعر والسن والظفر فلا نقض بشىء منها بخلاف العظم إذا كشط فإنه ينقض ولو اتخذت المرأة أو الرجل أصبعا من ذهب أو فضة لم ينقض لمسها ولو سلخ جلد الرجل أو المرأة وحشى لم ينقض لمسه لأنه لا يسمى آدميا وكذا لو سلخ ذكر الرجل وحشى إذ لا يسمى ذكرا ثالثها أن يكون بدون حائل فلو كان بحائل ولو رقيقا فلا نقض ومن الحائل ما لو كثر الوسخ المتجمد على البشرة من غبار بخلاف ما لو كان من العرق فإن لمسه ينقض لأنه صار كالجزء من البدن رابعها أن يبلغ كل منهما حد الكبر يقينا وهو فى حق الرجل من بلغ حدا تشتهيه فيه عرفا ذوات الطباع السليمة من النساء كالسيدة بفيسة بنت الحسن بن زيد ابن سيدنا الحسن سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن سيدنا على كرم الله وجهه رضى الله عنه وذلك بأن يميل قلب تلك النساء إليه. وفى المرأة من بلغت حدا يشتهيها فيه عرفا ذوو الطباع السليمة من الرجال كالإمام الشافعى رضى الله عنه وذلك بأن ينتشر منهم الذكر. فلو بلغ أحدهما حدا يشتهى ولم يبلغه الآخر فلا نقض
كاشفة السجا ص : ٢٦-٢٧ مكتبة العيدروس
وحاصله أن اللمس ناقض بشروط خمسة أحدها أن يكون بين مختلفى ذكورة وأنوثة ثانيها أن يكون بالبشرة دون الشعر والسن والظفر فلا نقض بشىء منها بخلاف العظم إذا كشط فإنه ينقض ولو اتخذت المرأة أو الرجل أصبعا من ذهب أو فضة لم ينقض لمسها ولو سلخ جلد الرجل أو المرأة وحشى لم ينقض لمسه لأنه لا يسمى آدميا وكذا لو سلخ ذكر الرجل وحشى إذ لا يسمى ذكرا ثالثها أن يكون بدون حائل فلو كان بحائل ولو رقيقا فلا نقض ومن الحائل ما لو كثر الوسخ المتجمد على البشرة من غبار بخلاف ما لو كان من العرق فإن لمسه ينقض لأنه صار كالجزء من البدن رابعها أن يبلغ كل منهما حد الكبر يقينا وهو فى حق الرجل من بلغ حدا تشتهيه فيه عرفا ذوات الطباع السليمة من النساء كالسيدة بفيسة بنت الحسن بن زيد ابن سيدنا الحسن سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن سيدنا على كرم الله وجهه رضى الله عنه وذلك بأن يميل قلب تلك النساء إليه. وفى المرأة من بلغت حدا يشتهيها فيه عرفا ذوو الطباع السليمة من الرجال كالإمام الشافعى رضى الله عنه وذلك بأن ينتشر منهم الذكر. فلو بلغ أحدهما حدا يشتهى ولم يبلغه الآخر فلا نقض
At Turmusi juz 1 hal. 309 - 310 ( Mathba’ah Al ‘Amiroh Asy Syarofiyah )
الترمسى الجزء الأول ص : ٣٠٩ - ٣١٠ مطبعة العامرة الشرفية
(ولا ينقض صغير أو صغيرة) إن كان كل منهما بحيث (لا يشتهى) عرفا غالبا لذوى الطباع السليمة فلا يتقيد بابن سبع سنين او اكثر لاختلافه باختلاف الصغار والصغيرات وذلك لانتفاع مظنة الشهوة حينئذ (قوله بحيث لا يشتهى) يعنى لم يبلغ كل منهما حدا يشتهى يقينا فلو شك فلا نقض وضابط الشهوة انتشار الذكر فى الرجل وميل القلب فى المرأة قاله الباجورى فليتأمل يقينا (قوله عرفا غالبا) كذا جمعهما فى فتح الجواد ولم أره فى كلام غيره بل بعضهم اقتصر على غالبا وأكثرهم اقتصر على عرفا وحينئذ فالظاهر أن الشارح رحمه الله أراد بذلك التأكيد كقولهم العادة الغالبة ويحتمل الجمع بين العبارتين قال فى التعريفات العرف ما استقرت عليه النفوس بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالقبول وهو حجة أيضا لكنه أسرع إلى الفهم وكذا العادة وهى ما استمر الناس عليه على حكم العقول وعادوا إليه مرة بعد أخرى إهـ بالحرف فليتأمل. – إلى أن قال – (قوله فلا يتقيد) أى كل من الصغير والصغيرة (قوله بابن سبع سنين أو أكثر) لعل الظاهر أن يقول أو أقل إلا أن يجعل النائب عن الفاعل حد الشهوة فليتأمل وهذا أعنى التقييد بما ذكر هو المعتمد وقيل الصغير والصغيرة من له سبع سنين فما دونها (قوله لاختلافه) أى حد الشهوة وهو تعليل لعدم التقييد بما ذكر (قوله باختلاف الصغار والصغيرات) قال القليوبى وعليه فهل بلوغ حد الشهوة يوجد فيما دونها أو لا يوجد إلا فيما فوقها راجعه وعلى ذلك فما مقداره حرره.
(ولا ينقض صغير أو صغيرة) إن كان كل منهما بحيث (لا يشتهى) عرفا غالبا لذوى الطباع السليمة فلا يتقيد بابن سبع سنين او اكثر لاختلافه باختلاف الصغار والصغيرات وذلك لانتفاع مظنة الشهوة حينئذ (قوله بحيث لا يشتهى) يعنى لم يبلغ كل منهما حدا يشتهى يقينا فلو شك فلا نقض وضابط الشهوة انتشار الذكر فى الرجل وميل القلب فى المرأة قاله الباجورى فليتأمل يقينا (قوله عرفا غالبا) كذا جمعهما فى فتح الجواد ولم أره فى كلام غيره بل بعضهم اقتصر على غالبا وأكثرهم اقتصر على عرفا وحينئذ فالظاهر أن الشارح رحمه الله أراد بذلك التأكيد كقولهم العادة الغالبة ويحتمل الجمع بين العبارتين قال فى التعريفات العرف ما استقرت عليه النفوس بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالقبول وهو حجة أيضا لكنه أسرع إلى الفهم وكذا العادة وهى ما استمر الناس عليه على حكم العقول وعادوا إليه مرة بعد أخرى إهـ بالحرف فليتأمل. – إلى أن قال – (قوله فلا يتقيد) أى كل من الصغير والصغيرة (قوله بابن سبع سنين أو أكثر) لعل الظاهر أن يقول أو أقل إلا أن يجعل النائب عن الفاعل حد الشهوة فليتأمل وهذا أعنى التقييد بما ذكر هو المعتمد وقيل الصغير والصغيرة من له سبع سنين فما دونها (قوله لاختلافه) أى حد الشهوة وهو تعليل لعدم التقييد بما ذكر (قوله باختلاف الصغار والصغيرات) قال القليوبى وعليه فهل بلوغ حد الشهوة يوجد فيما دونها أو لا يوجد إلا فيما فوقها راجعه وعلى ذلك فما مقداره حرره.
Kang Mudz :
حاشيتا قليوبي وعميرة ١/ ١٤١
قَوْلُهُ : ( مَنْ حَرُمَ نِكَاحُهَا إلَخْ ) فَتَنْقُضُ بِنْتُ الزَّوْجَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ بِأُمِّهَا ، وَتَنْقُضُ أُخْتُهَا وَعَمَّتُهَا مُطْلَقًا ، وَكَذَا تَنْقُضُ أُمُّ الْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ وَبِنْتُهَا وَإِنْ حُرِّمَتَا أَبَدًا عَلَيْهِ ، لِأَنَّ وَطْءَ الشُّبْهَةِ لَا يَتَّصِفُ بِحِلٍّ وَلَا حُرْمَةٍ ، فَلَا تَثْبُتُ بِهِ الْمَحْرَمِيَّةُ ،بِخِلَافِ النِّكَاحِ وَمِلْكِ الْيَمِينِ ، وَهُمَا الْمُرَادُ بِالسَّبَبِ الْمَذْكُورِ فِي الضَّابِطِ الْآتِي ، وَيَنْقُضُ زَوْجَاتُ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، وَلِذَلِكَ ضَبَطُوا الْمَحْرَمَ بِمَنْ حَرُمَ نِكَاحُهَا عَلَى التَّأْيِيدِ بِسَبَبٍ مُبَاحٍ لِحُرْمَتِهَا .
حاشيتا قليوبي وعميرة ١/ ١٤١
قَوْلُهُ : ( مَنْ حَرُمَ نِكَاحُهَا إلَخْ ) فَتَنْقُضُ بِنْتُ الزَّوْجَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ بِأُمِّهَا ، وَتَنْقُضُ أُخْتُهَا وَعَمَّتُهَا مُطْلَقًا ، وَكَذَا تَنْقُضُ أُمُّ الْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ وَبِنْتُهَا وَإِنْ حُرِّمَتَا أَبَدًا عَلَيْهِ ، لِأَنَّ وَطْءَ الشُّبْهَةِ لَا يَتَّصِفُ بِحِلٍّ وَلَا حُرْمَةٍ ، فَلَا تَثْبُتُ بِهِ الْمَحْرَمِيَّةُ ،بِخِلَافِ النِّكَاحِ وَمِلْكِ الْيَمِينِ ، وَهُمَا الْمُرَادُ بِالسَّبَبِ الْمَذْكُورِ فِي الضَّابِطِ الْآتِي ، وَيَنْقُضُ زَوْجَاتُ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، وَلِذَلِكَ ضَبَطُوا الْمَحْرَمَ بِمَنْ حَرُمَ نِكَاحُهَا عَلَى التَّأْيِيدِ بِسَبَبٍ مُبَاحٍ لِحُرْمَتِهَا .
Anak dari dari istri, saudara dan ibu istri (mertua) haram di nikah (membatalkan wudhu)
Santrimbelink :
Ianah Juz I shohf 65
Ianah Juz I shohf 65
قوله: أو مصاهرة أي توجب التحريم على التأبيد كأم الزوجة، بخلاف ما إذا كانت توجب التحريم لا على التأبيد كأخت زوجته، فإن الوضوء ينتقض بلمسها
Mahram 'ala ta'bid (haram dinikah selamanya)tdk membatalkan wudhu
ibu dari istri (ayah dari suami)
berbeda dengan yang mahram namun sementara(mahram ala al jami) seperti saudara ipar, maka wudhu kita batal sebab menyentuhnya
ibu dari istri (ayah dari suami)
berbeda dengan yang mahram namun sementara(mahram ala al jami) seperti saudara ipar, maka wudhu kita batal sebab menyentuhnya
KESIMPULAN
1. Batasan umur 7 tahun bahkan imam al ghozali membatasi umur 4 tahun keatas namun menurut qoul muktamad yg membatalkan wudlu adalah jika sudah menimbulkan syahwat jika bersentuhan dilihat pada 'urf
2. Saudara ipar membatalkan wudlu
Sumber by Dasi on WA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar